صناعة، إستيراد و تصدير و نقل المتفجرات في الجزائر - يهمنا غير الباك

مواضيع مفضلة

صناعة، إستيراد و تصدير و نقل المتفجرات في الجزائر - يهمنا غير الباك

صناعة، إستيراد و تصدير و نقل المتفجرات في الجزائر - يهمنا غير الباك



السلام عليكم نتناول في هدا الموضوع صناعة، إستيراد و تصدير و نقل المتفجرات  

صناعة، إستيراد و تصدير و نقل المتفجرات:

أ – صناعة المتفجرات: يخضع إنشاء مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة        و إستغلالها إلى رخصة تسلم من رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي، بناءا على تقرير الوزير المكلف بالمناجم، بعد إستشارة وزير الدفاع الوطني.
أما رخصة الإستغلال فتسلم بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد إستشارة وزير الدفاع الوطني.

مستودعات المواد المتفجرة يمكن أن تكون قارة أو متحركة و تنقسم هذه المستودعات إلى دائمة و مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة ( 03 ) أشهر، و ذلك حسب طبيعة و كمية المواد المتفجرة.

كما يستوجب أن تكون هذه المستودعات عامة أم خاصة أن تتقيد بالتدابير الأمنية و الصحية، كما يمنع حفظ هذه المواد في نفس المستودع الذي تتم فيه صناعة هذه المواد.

ب – إستيراد و تصدير و نقل المتفجرات:يمنع إستيراد أو تصدير المتفجرات إلا بتصريح من وزارة الدفاع الوطنـي كما تمنع إعادة بيع المواد المتفجرة إلا بترخيص صريح من الوزير المكلف بالمناجم بعد إستشارة وزير الداخلية ووزير البيئة لصالح مستعملين معتمدين قانونا ( المادة 32 من المرسوم الرئاسي 99/64 ).

غير أنه يسمح بإعادة بيع ذخيرة أسلحة الصيد و أسلحة الرمي الرياضية بترخيص من الوالي.

كل المواد المتفجرة يجب أن تحمل علامات و رموز ليسهل التعرف عليها.

الأشخاص المؤهلون لإستيداع المواد المتفجرة يجب أن يتوفروا على ما يلي:
1 – شهادة الإستغلال سارية المفعول.
2 – قرار الترخيص.
3 – التصريح بالنقل


إرسال تعليق

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف