تنص المادة 836/1 من القانون المدني على أنه " إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية "
و يتضح من هذا النص أنه يجوز لأي شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الاتفاقية أن يرفع دعوى القسمة فيصبح هو المدعي و يجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء فيكونون جميعا المدعي عليهم في دعوى القسمة 0
و السؤال ما هو الجزاء المترتب على مخالفة هذا النص عندما يقوم أحد الشركاء برفع دعوى القسمة على بعض الشركاء دون الآخر ؟ أو بعبارة أخرى ما هو جزاء عدم اختصام جميع الشركاء في دعوى القسمة ؟
يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى ؟أنه " إذا صدر الحكم في دعوى القسمة دون أن يكون جميع الشركاء دخلوا خصوما في الدعوى لم يكن الحكم حجة على من لم يدخل و لكن ليس للشركاء الذين دخلوا خصوما أن يدفعوا الدعوى بعدم قبولها , ؟لأن الشريك الذي لم يدخل خصما هو وحده الذي يستطيع أن يتمسك بعدم نفاذ الحكم في حقه و يستشهد أصحاب هذا الرأي بحكم لمحكمة المنقض صادر في 24 نوفمبر 1955
هذا الرأي يبدو لنا محلا للنظر أمام صراحة النصوص المستحدثة في قانون المرافعات علاوة على أن استشهاد أصحابه بحكم النقض المشار إليه يعد استشهاد في غير محله 0
فمن ناحية أولى " الرأي المذكور لم يعد له محل مع وجود نصوص مستحدثة في قانون المرافعات و لا سيما المادة 115/2 و المادة 218 فكلاهما قد تم استحداثه من أجل تجنب صدور أحكاك متعارضة في موضوع واحد أو أحكاك غير قابلة للتنفيذ
فالمادة 115/2 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 المعمول به اعتبارا من 10/11/1968 و لا معدل بموجب القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/10/1992 تنص على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة ت كون عليها و إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة و يجوز لها في هذه الحالة على المدعي بغرامة لا تجاوز 50 جنيه
و هذا النص يفيد بوضوح أن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون من جانب المدعي عليه و يتعين على المحكمة قبوله إذا وجدته قائم على أساس الصفة , مع مراعاة إن إعمال هذا النص له ضوابط من أهمها أن يكون إدخال ذي الصفة في الدعوى أمام محكمة أول درجة فقط كي لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي 0
و الدفع بعدم قبول الدعوى الذي نصت عليه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع دعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى 0
و ينبني على ذلك أن هذه المادة لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم و في ذلك تقول محكمة النقض " الدفع بعدم القبول ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليه المادة 108 من قانون المرافعات و التي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طل أو دفاع في الدعوى , أو دفع بعدم قبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها و لئن كان المشرع لم يضع له تعريفا تقديرا منه الصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من قانون المرافعات القائم إلا أنه و على ضوء ما ورد بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقرير كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا قد يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتقلت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها و ذلك دون اعتداد التسمية التي تطلق لأن العبرة في تطبيق الدفع هي بحقيقة جوهره و مرماه "
و دعوى القسمة من الدعاوى التي يصدق عليها وصف أنها غير قابلة للتجزئة كما يصدق عليها وصف أن القانون يوجب فيها اختصام أشخاص معينين " المادة 836 مدني " لأن الحكم الصادر في دعوى القسمة يمس جميع الشركاء لذلك يجمع فقهاء القانون المرافعات على أن شرط الصفة في مثل هذه الدعاوى يكون لعدة أشخاص معا لا لشخص واحد فإذا لم ترفع الدعوى عليهم جميعا فإنها تكون غير مقبولة لانعدام الصفة
و على ذلك فإن عدم اختصاص أحد الشركاء في الشيوع يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة أو بعبارة أخرى عدم قبولها لانعدام صفة المدعي عليهم فها لأن الصفة في هذه الدعوى لا تقبل التجزئة و لا تكتمل إلا باختصام جميع الشركاء
و تطبيقا لذلك إذا دفع أحد الشركاء على الشيوع دعوى القسمة أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء على الشيوع فإنه يتعين على المحكمة إعمال نص المادة 115/2 مرافعات أي تؤجل نظر الدعوى لإعلان من لم يتم اختصامه من الشركاء أما إذا كان الدفع قد أبدى أمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بع
م قبول الدعوى لأن إدخال من لم يتم اختصامه من الشركاء في هذه الحالة من شأنه أن يفوت عليه درجة من درجات التقاضي
و على ذلك ليس صحيحا القول بأنه ليس لمن تم اختصامه من الشركاء في دعوى القسمة أن يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء فيها بحجة أن الحكم الذي سيصدر لن يكون نافذا في حق من لم يتم اختصامه من الشركاء و أن هذا الأخير وحده هو الذي يحق له التمسك بمثل هذا الدفع فمثل هذا القول من شأنه أن يعطل إعمال نص المادة 115/2 مرافعات 0
صحيح أن من لك يتم اختصاصه في الدعوى من الشركاء لن يكون الحكم الصادر فيها نافذا في حقه , و لكن مثل هذا الوضع في الدعاوى ليس مقبولا في الدعوى التي لا تقبل التجزئة و من بينها دعوى القسمة لأن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تضارب الأحكام و تعارضها في شأن المسألة الواحدة كما يؤدي إلى صدور أحكام غير قابلة للتنفيذ الأمر الذي يتعارض و مبدأ الاقتصاد في الخصومة و هو من المبادئ الأساسية في قانون المرافعات و على هديه يتم تفسير نصوصه لذلك كان استحداث المشرع للمادة 115/2 مرافعات
و لا شك في أن للشركاء الذين تم اختصامهم في دعوى القسمة مصلحة في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى كي يتجنبوا رفع دعوى قسمة جديدة بمصروفات جديدة , ذلك أن عدم اختصام جميع الشركاء في الشيوع يجعل الحكم الصادر بالقسمة غير قابل للتنفيذ لمعارضة من لم يتم اختصامه 0
الخلاصة إذن أن الرأي محل النقد لم يعد له الآن محل أمام صراحة النص المادة 115/2 من قانون المرافعات ذلك النص لم يعرفه تقنين المرافعات القديم فلا اجتهاد مع النص و لذلك إذا كان هذا الرأي يمكن ترديده في ظل تقنين المرافعات القديم , فإنه يبدو شاذا و غريبا في ظل القانون الحالي
و من ناحية ثانية فإن استشهاد أصحاب الرأي محل النقد بحكم محكمة لانقض المشار إليه يعد استشهادا في غير محله
ذلك أنه يتعين التمييز بدقة بين الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة أحد الخصوم بمعنى المصلحة الشخصية المباشرة حسبما هي معرفة في المادة الثالثة مرافعات , و بين الدفع بانتفاء الصفة في الدعوى و هو ما يعرف بالصفة الإجرائية كالوصية الولي و القيم و ممثل الشركة أو الشخص الاعتباري فجزاء الدفع الأول هو عدم القبول عملا بالمادة 115 مرافعات أما جزاء الدفع الثاني فهو البطلان 0
و قد أكدت محكمة النقض هذه التفرقة فميزت الصفة الإجرائية و اعتبرتها متصلة بشكل الخصومة فقضت بأنه " أن من يمثل أيا من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفا في النزاع الجائر حول الحق المدعي به و لذلك يكتفي فه بأن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل المدعي فهو قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة و لا يتعداها إلى غيرها و لا يمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الدعوى سابقا على ذلك الحكم
و بإنزال ما تقدم على حكم محكمة النقض المشار إليه الصادر بجلسة 24 نوفمبر سنة 1955 يتبين بوضوح أن الأمر لا يتعلق يعدم قبول الدعوى الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات . و إنما يتعلق ببطلان إجراءات تمثيل الخصومة 0
فبالرجوع إلى وقائع و حيثيات هذا الحكم يتبين أن جميع الشركاء في الشيوع كان قد تم اختصامهم بالفعل و لكن لما كان أحد الشركاء قد أوقف ماله فإنه قد تم اختصام نظار الوقف و بالتالي أصبح جميع الشركاء على الشيوع ممثلين في الدعوى 0 الوقف و لكن بعض الشركاء تمسك بعدم صحة تمثيل نظرا لعدم وجود أصل نظار الوقف بملف الدعوى 0 الأمر الذي قضت معه المحكمة بأن هذا البطلان المترتب على عم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى القسمة و هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي تقرر لمصلحته
و الوضع في المسألة محل البحث مختلف تماما عما جاء بالحكم سالف الذكر فالفرض هو أن الشركاء أو بعضهم لم يتم اختصامه على الإطلاق في الدعوى , و من ثم فإن صفة المدعي عليهم لم تكتمل و بالتالي فإنه تكون غير مقبولة عملا بحكم المادة 115 مرافعات و لا مجال هنا للحديث عن بطلان متعلق بإجراءات الخصومة و هو ما انصب عليه حكم محكمة النقض و بذلك يكون استشهاد أصحاب الرأي محل النقد بهذا الحكم استشهادا فيغير محله
لذلك ليس صحيحا القول بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء لا يتمسك به إلا الشريك الذي لم يختصم لأن بطلان القسمة هنا بطلان نسبي تقرر لمصلحته فلا يتمسك به غيره
فمثل هذا القول يتضمن خلطا بين الدفع بعم القبول لتخلف الصفة في الدعوى و هو المقرر في المادة 115 مرافعات و الدفع المتعلق بطلان شكل إجراءات الخصومة و إن اتحد معه في الاسم
و على أية حال فإنه تجدر الإشارة إلى أن حكم محكمة النقض المشار إليه قد صدر بدوره في ظل تقنين المرافعات القديم الذي لم يكن يعرف نص المادة 115/2 مرافعات بوضعها الحالي و المادة 218 و الظاهر أن مثل هذه النصوص الجديدة من شأنها أن تعدل من أراء الفقه و أحكام القضاء و من هنا كان إجماع فقهاء قانون المرافعات على أن الدعوى تكون غير مقبولة إذا تخلفت الصفة و إذا كانت محكمة النقض لم تتح لها فرصة تأكيد ذلك بالنسبة لدعوى القسمة فإن مرجع ذلك هو أن الأحكام الصادرة في دعاوى القسمة لم تعد قابلة للطعن فيها بطريق النقض اعتبارا من 10/11/1968 و هو تاريخه العمل بقانون المرافعات الحالي مع ذلك فإن محكمة النقض قد طورت أحكامها بما يتمشى مع النصوص المستحدثة في قانون المرافعات بش؟أن دعوى شفعة التي تشترك مع دعوى القسمة في كونها من الدعاوى غير القابلة للتجزئة و التي يجب أن يختصم فيها أشخاص معينين و لذلك جرى قضائها على الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة إذا لم يختصم فيها الأشخاص الذين حددهم المشرع و هم البائع و المشتري
و مما تجدر الإشارة إليه أيضا أنه يتعين عدم الخلط بين الدعاوى الصادرة في دعاوى صحة و نفاذ عقود القسمة و تلك الصادرة في دعاوى صحة و نفاذ عقوبة القسمة الرضائية فالبعض يخلط بينهما و يستشهد بالأحكام الصادرة في إحداهما بشأن الأخرى
بنماء على ما تقدم يتضح عدم الرأي الغالب في الفقه و أن جزاء عدم اختصام جميع الشركاء في دعوى القسمة هو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة و هذا الدفع يحق التمسك به من جانب أي من الشركاء الذين تم اختصامهم في الدعوى و هو ما أكدته محكمة بور سعيد الابتدائية في حكمها الصاد في 28/7/1997 في الدعوى رقم 114 لسنة 1997 مدني مستأنف حيث قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء على الشيوع و في ذلك تقول المحكمة و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة فإنه من المقرر و على ما جرى عليه نص المادة 836 من القانون المدني إنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية مما مفاده أن المشرع قد أوجب على الشريك الذي يريد الخروج من الشيوع أن يختصم في دعوى القسمة جميع الشركاء الآخرين و قد دل على ذلك أيضا نص المادة 837 مدني من أن الخبير يجري القسمة على أساس أصغر نصيب و هي نصوص إجرائية موضوعية يتعين الالتزام بها على النحو الذي رسمه المشرع
لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لإعلام الوراثة الخاص بالمرحوم 0000 وجود وارث آخر 0000
لم يتم اختصامه في دعوى القسمة رغم أن أحد الملاك على الشيوع و لم يقم الدليل على غير ذلك و من ثم يكون تكليف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية لم يتم على النحو الذي فرضه لعناصر القسمة و من ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذي كامل صفة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء على الشيوع 0
المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثاني - سنة 2002
تاريخ النشر 5/30/2004
أ 0 د/ ياسر أحمد كامل الصيرفي
و يتضح من هذا النص أنه يجوز لأي شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الاتفاقية أن يرفع دعوى القسمة فيصبح هو المدعي و يجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء فيكونون جميعا المدعي عليهم في دعوى القسمة 0
و السؤال ما هو الجزاء المترتب على مخالفة هذا النص عندما يقوم أحد الشركاء برفع دعوى القسمة على بعض الشركاء دون الآخر ؟ أو بعبارة أخرى ما هو جزاء عدم اختصام جميع الشركاء في دعوى القسمة ؟
يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى ؟أنه " إذا صدر الحكم في دعوى القسمة دون أن يكون جميع الشركاء دخلوا خصوما في الدعوى لم يكن الحكم حجة على من لم يدخل و لكن ليس للشركاء الذين دخلوا خصوما أن يدفعوا الدعوى بعدم قبولها , ؟لأن الشريك الذي لم يدخل خصما هو وحده الذي يستطيع أن يتمسك بعدم نفاذ الحكم في حقه و يستشهد أصحاب هذا الرأي بحكم لمحكمة المنقض صادر في 24 نوفمبر 1955
هذا الرأي يبدو لنا محلا للنظر أمام صراحة النصوص المستحدثة في قانون المرافعات علاوة على أن استشهاد أصحابه بحكم النقض المشار إليه يعد استشهاد في غير محله 0
فمن ناحية أولى " الرأي المذكور لم يعد له محل مع وجود نصوص مستحدثة في قانون المرافعات و لا سيما المادة 115/2 و المادة 218 فكلاهما قد تم استحداثه من أجل تجنب صدور أحكاك متعارضة في موضوع واحد أو أحكاك غير قابلة للتنفيذ
فالمادة 115/2 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 المعمول به اعتبارا من 10/11/1968 و لا معدل بموجب القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/10/1992 تنص على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة ت كون عليها و إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة و يجوز لها في هذه الحالة على المدعي بغرامة لا تجاوز 50 جنيه
و هذا النص يفيد بوضوح أن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون من جانب المدعي عليه و يتعين على المحكمة قبوله إذا وجدته قائم على أساس الصفة , مع مراعاة إن إعمال هذا النص له ضوابط من أهمها أن يكون إدخال ذي الصفة في الدعوى أمام محكمة أول درجة فقط كي لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي 0
و الدفع بعدم قبول الدعوى الذي نصت عليه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع دعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى 0
و ينبني على ذلك أن هذه المادة لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم و في ذلك تقول محكمة النقض " الدفع بعدم القبول ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليه المادة 108 من قانون المرافعات و التي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طل أو دفاع في الدعوى , أو دفع بعدم قبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها و لئن كان المشرع لم يضع له تعريفا تقديرا منه الصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من قانون المرافعات القائم إلا أنه و على ضوء ما ورد بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقرير كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا قد يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتقلت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها و ذلك دون اعتداد التسمية التي تطلق لأن العبرة في تطبيق الدفع هي بحقيقة جوهره و مرماه "
و دعوى القسمة من الدعاوى التي يصدق عليها وصف أنها غير قابلة للتجزئة كما يصدق عليها وصف أن القانون يوجب فيها اختصام أشخاص معينين " المادة 836 مدني " لأن الحكم الصادر في دعوى القسمة يمس جميع الشركاء لذلك يجمع فقهاء القانون المرافعات على أن شرط الصفة في مثل هذه الدعاوى يكون لعدة أشخاص معا لا لشخص واحد فإذا لم ترفع الدعوى عليهم جميعا فإنها تكون غير مقبولة لانعدام الصفة
و على ذلك فإن عدم اختصاص أحد الشركاء في الشيوع يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة أو بعبارة أخرى عدم قبولها لانعدام صفة المدعي عليهم فها لأن الصفة في هذه الدعوى لا تقبل التجزئة و لا تكتمل إلا باختصام جميع الشركاء
و تطبيقا لذلك إذا دفع أحد الشركاء على الشيوع دعوى القسمة أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء على الشيوع فإنه يتعين على المحكمة إعمال نص المادة 115/2 مرافعات أي تؤجل نظر الدعوى لإعلان من لم يتم اختصامه من الشركاء أما إذا كان الدفع قد أبدى أمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بع
م قبول الدعوى لأن إدخال من لم يتم اختصامه من الشركاء في هذه الحالة من شأنه أن يفوت عليه درجة من درجات التقاضي
و على ذلك ليس صحيحا القول بأنه ليس لمن تم اختصامه من الشركاء في دعوى القسمة أن يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء فيها بحجة أن الحكم الذي سيصدر لن يكون نافذا في حق من لم يتم اختصامه من الشركاء و أن هذا الأخير وحده هو الذي يحق له التمسك بمثل هذا الدفع فمثل هذا القول من شأنه أن يعطل إعمال نص المادة 115/2 مرافعات 0
صحيح أن من لك يتم اختصاصه في الدعوى من الشركاء لن يكون الحكم الصادر فيها نافذا في حقه , و لكن مثل هذا الوضع في الدعاوى ليس مقبولا في الدعوى التي لا تقبل التجزئة و من بينها دعوى القسمة لأن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تضارب الأحكام و تعارضها في شأن المسألة الواحدة كما يؤدي إلى صدور أحكام غير قابلة للتنفيذ الأمر الذي يتعارض و مبدأ الاقتصاد في الخصومة و هو من المبادئ الأساسية في قانون المرافعات و على هديه يتم تفسير نصوصه لذلك كان استحداث المشرع للمادة 115/2 مرافعات
و لا شك في أن للشركاء الذين تم اختصامهم في دعوى القسمة مصلحة في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى كي يتجنبوا رفع دعوى قسمة جديدة بمصروفات جديدة , ذلك أن عدم اختصام جميع الشركاء في الشيوع يجعل الحكم الصادر بالقسمة غير قابل للتنفيذ لمعارضة من لم يتم اختصامه 0
الخلاصة إذن أن الرأي محل النقد لم يعد له الآن محل أمام صراحة النص المادة 115/2 من قانون المرافعات ذلك النص لم يعرفه تقنين المرافعات القديم فلا اجتهاد مع النص و لذلك إذا كان هذا الرأي يمكن ترديده في ظل تقنين المرافعات القديم , فإنه يبدو شاذا و غريبا في ظل القانون الحالي
و من ناحية ثانية فإن استشهاد أصحاب الرأي محل النقد بحكم محكمة لانقض المشار إليه يعد استشهادا في غير محله
ذلك أنه يتعين التمييز بدقة بين الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة أحد الخصوم بمعنى المصلحة الشخصية المباشرة حسبما هي معرفة في المادة الثالثة مرافعات , و بين الدفع بانتفاء الصفة في الدعوى و هو ما يعرف بالصفة الإجرائية كالوصية الولي و القيم و ممثل الشركة أو الشخص الاعتباري فجزاء الدفع الأول هو عدم القبول عملا بالمادة 115 مرافعات أما جزاء الدفع الثاني فهو البطلان 0
و قد أكدت محكمة النقض هذه التفرقة فميزت الصفة الإجرائية و اعتبرتها متصلة بشكل الخصومة فقضت بأنه " أن من يمثل أيا من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفا في النزاع الجائر حول الحق المدعي به و لذلك يكتفي فه بأن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل المدعي فهو قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة و لا يتعداها إلى غيرها و لا يمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الدعوى سابقا على ذلك الحكم
و بإنزال ما تقدم على حكم محكمة النقض المشار إليه الصادر بجلسة 24 نوفمبر سنة 1955 يتبين بوضوح أن الأمر لا يتعلق يعدم قبول الدعوى الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات . و إنما يتعلق ببطلان إجراءات تمثيل الخصومة 0
فبالرجوع إلى وقائع و حيثيات هذا الحكم يتبين أن جميع الشركاء في الشيوع كان قد تم اختصامهم بالفعل و لكن لما كان أحد الشركاء قد أوقف ماله فإنه قد تم اختصام نظار الوقف و بالتالي أصبح جميع الشركاء على الشيوع ممثلين في الدعوى 0 الوقف و لكن بعض الشركاء تمسك بعدم صحة تمثيل نظرا لعدم وجود أصل نظار الوقف بملف الدعوى 0 الأمر الذي قضت معه المحكمة بأن هذا البطلان المترتب على عم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى القسمة و هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي تقرر لمصلحته
و الوضع في المسألة محل البحث مختلف تماما عما جاء بالحكم سالف الذكر فالفرض هو أن الشركاء أو بعضهم لم يتم اختصامه على الإطلاق في الدعوى , و من ثم فإن صفة المدعي عليهم لم تكتمل و بالتالي فإنه تكون غير مقبولة عملا بحكم المادة 115 مرافعات و لا مجال هنا للحديث عن بطلان متعلق بإجراءات الخصومة و هو ما انصب عليه حكم محكمة النقض و بذلك يكون استشهاد أصحاب الرأي محل النقد بهذا الحكم استشهادا فيغير محله
لذلك ليس صحيحا القول بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء لا يتمسك به إلا الشريك الذي لم يختصم لأن بطلان القسمة هنا بطلان نسبي تقرر لمصلحته فلا يتمسك به غيره
فمثل هذا القول يتضمن خلطا بين الدفع بعم القبول لتخلف الصفة في الدعوى و هو المقرر في المادة 115 مرافعات و الدفع المتعلق بطلان شكل إجراءات الخصومة و إن اتحد معه في الاسم
و على أية حال فإنه تجدر الإشارة إلى أن حكم محكمة النقض المشار إليه قد صدر بدوره في ظل تقنين المرافعات القديم الذي لم يكن يعرف نص المادة 115/2 مرافعات بوضعها الحالي و المادة 218 و الظاهر أن مثل هذه النصوص الجديدة من شأنها أن تعدل من أراء الفقه و أحكام القضاء و من هنا كان إجماع فقهاء قانون المرافعات على أن الدعوى تكون غير مقبولة إذا تخلفت الصفة و إذا كانت محكمة النقض لم تتح لها فرصة تأكيد ذلك بالنسبة لدعوى القسمة فإن مرجع ذلك هو أن الأحكام الصادرة في دعاوى القسمة لم تعد قابلة للطعن فيها بطريق النقض اعتبارا من 10/11/1968 و هو تاريخه العمل بقانون المرافعات الحالي مع ذلك فإن محكمة النقض قد طورت أحكامها بما يتمشى مع النصوص المستحدثة في قانون المرافعات بش؟أن دعوى شفعة التي تشترك مع دعوى القسمة في كونها من الدعاوى غير القابلة للتجزئة و التي يجب أن يختصم فيها أشخاص معينين و لذلك جرى قضائها على الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة إذا لم يختصم فيها الأشخاص الذين حددهم المشرع و هم البائع و المشتري
و مما تجدر الإشارة إليه أيضا أنه يتعين عدم الخلط بين الدعاوى الصادرة في دعاوى صحة و نفاذ عقود القسمة و تلك الصادرة في دعاوى صحة و نفاذ عقوبة القسمة الرضائية فالبعض يخلط بينهما و يستشهد بالأحكام الصادرة في إحداهما بشأن الأخرى
بنماء على ما تقدم يتضح عدم الرأي الغالب في الفقه و أن جزاء عدم اختصام جميع الشركاء في دعوى القسمة هو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة و هذا الدفع يحق التمسك به من جانب أي من الشركاء الذين تم اختصامهم في الدعوى و هو ما أكدته محكمة بور سعيد الابتدائية في حكمها الصاد في 28/7/1997 في الدعوى رقم 114 لسنة 1997 مدني مستأنف حيث قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء على الشيوع و في ذلك تقول المحكمة و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة فإنه من المقرر و على ما جرى عليه نص المادة 836 من القانون المدني إنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية مما مفاده أن المشرع قد أوجب على الشريك الذي يريد الخروج من الشيوع أن يختصم في دعوى القسمة جميع الشركاء الآخرين و قد دل على ذلك أيضا نص المادة 837 مدني من أن الخبير يجري القسمة على أساس أصغر نصيب و هي نصوص إجرائية موضوعية يتعين الالتزام بها على النحو الذي رسمه المشرع
لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لإعلام الوراثة الخاص بالمرحوم 0000 وجود وارث آخر 0000
لم يتم اختصامه في دعوى القسمة رغم أن أحد الملاك على الشيوع و لم يقم الدليل على غير ذلك و من ثم يكون تكليف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية لم يتم على النحو الذي فرضه لعناصر القسمة و من ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذي كامل صفة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الشركاء على الشيوع 0
المصدر : مجلة المحاماة - العدد الثاني - سنة 2002
تاريخ النشر 5/30/2004
أ 0 د/ ياسر أحمد كامل الصيرفي
from منتديات الشروق أونلاين
إرسال تعليق